فداك الروح والنفس والولد يارسول الله ، والله إنّا لنحبّك ،، قال الله تعالى " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين" ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين". [البخاري]

العودة   شبكة الساحات السعودية > المنتدى الاسلامي > الساحة الإسلامية

 
 

معلومات الموضوع
إختصارات
عنوان الموضوع
فتوى في النمص
مشاركات
4
الموضوع التالي
« سبيل المرسلين في الإصلاح | مرئيات نادرة جدا من روائع تراويح الحرم المكي !! »
الأعضاء الذين يتصفحو الموضوع
المشاهدات
3308
كاتب الموضوع
خالد سيف الدين عاشور

الساحة الإسلامية

 

     
إضافة رد
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2008, 07:05 AM   #1

معلومات العضو
خالد سيف الدين عاشور
عضو فعّاال
إحصائية العضو

رقم العضوية 16822
تاريخ التسجيل Apr 2008
المشاركات 2,981
المواضيع 230
مشاركات 2751
الجنس
الدولة
الإتصال خالد سيف الدين عاشور غير متواجد حالياً
 تقييم العضـو


افتراضي

 



سئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في هذا الموضوع وهذا ملخص الإجابة:

1- ما ورد اللعن عليه من الأفعال يكون من كبائر المحرمات.
2-من تتبع الكبائر وجد فيها هدرا لواحدة من المصالح الخمس الأصلية وهي : حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل
3- هناك كبائر لا تدخل تحت واحد من الخمس كعقوق الوالدين والغيبة والتجسس على المسلمين فوجب إضافة مصلحة سادسة وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي.
4- وجد الشيخُ رحمه الله بالاستقراء ان ما ورد اللعنُ عليه وليس فيه إضاعة لتلك المصالح يكون النهيُ فيه عن حالة خاصة أو صفة خاصة.
5-حديث لعن النامصة صحيح.ولكن كيف نفهمه؟
6-ما المراد بالنامصة؟ هل المراد ما يشمله معناها في لسان العرب أم هي صفة خاصة كانت معروفة عند ورود الحديث؟
7- النمص لغة النتف فلا يمكن ان يكون المراد من الحديث لعن كل امرأة تنتف شيئا من شعر جسدها فالحديث ليس على عمومه
8-قالوا المراد منه نتف الحاجبين وهو قول وجيه وان لم يرد عليه دليل، ومن راجع المغني وجد أنه ينقل عن أحمد جواز تعديل الحاجب بالمقص أو بالموسى أو الشفرة
9- في كتب الفقه كلام حول هذا الموضوع ربما يُفهم منه :
- الزينة لا سيما للمتزوجة تتزين لزوجها جائزة ومطلوبة
- ما يدخل في حدود الزينة من تنظيم الحواجب وتعديلها جائز
- نتف الحاجب كله او نتفه إلا خطاً رقيقا لا يجوز
10- ولعل أوجه الأقوال ما رواه ابن الجوزي عن بعض الحنابلة -ولم يسمهم -من ان هذا النمص إذا كان شعارا وعلامة للفاجرات من النساء حرم وإلا كان مكروها فقط

المصدر:فتاو ى علي الطنطاوي(رحمه الله


hgklw tj,n


تابع ايضا من مواضيعي

سأتتلمذ على يدي رائد 7
العربي الوقح
تحذير: لا تقرؤوا أي شيء لي
موضوع ضرب الطلاب والطالبات(5)العقوبات الشرعية مفاسد
للمهتمين بالتعلم والتعليم(التعلم بالمشاريع)







   

رد مع اقتباس

قديم 14-06-2008, 12:21 PM   #2

معلومات العضو
fahadfww
عضو نشيط
إحصائية العضو

رقم العضوية 4164
تاريخ التسجيل Oct 2004
المشاركات 147
المواضيع 19
مشاركات 128
الجنس
الدولة
الإتصال fahadfww غير متواجد حالياً
 تقييم العضـو


افتراضي

 

<div align='center'>{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }النحل116


اتق الله يا ابن عاشور وكف عن الكذب والتلبيس على الناس

إذا أردت أن تنقل عن أحد العلماء فأنقل بأمانة وبلا إجمال وبلا اجتهاد من نفسك في تفسير قوله فهذا هو عين الكذب وغاية سوء الأدب وقلة المخافة من الله

فالناس في غنى عن اجتهادك الناقص الذي لا يصلح أن تأخذ به حتى البهائم

إليك ما استند عليه الشيخ الطنطاوي رحمه الله من تأصيل أبيت أن تنقل منه إلا ما يوافق هواك وكذبك....

أولاً : تعريف النمص:
قال أهل اللغة: النمص هو نتف الشعر.
( ترتيب القاموس (4/444 )، أساس البلاغة (ص473)، لسان العرب (7/101) ).
والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش.
لسان العرب عن الفراء (7/101)، النهاية لابن أثير (5/119)، شرح مسلم (14/106) المجموع (4/353)، الفتح (10/390)، السيوطي نقله جاسم الياسين ( من قضايا الزواج ص96 )، أحكام النساء لابن الجوزي (ص 150)، الآداب الشرعية لابن مفلح عن احمد (3/518)، الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الخطابي (1/142)، المغني (1/94)، المحلى (10/74-75)، نيل الأوطار (6/192)، فتاوى مهمة عن العثيمين(191).
وهل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين أو أنه خاص بهما، أو أنه يعم جميع الجسد؟
اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين وما بينهما، فلا يجوز للمرأة أن تغير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه … أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف… فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … قاله ابن جرير الطبري راجع الفتح (10/390)، شرح مسلم (14/106)، النيل (6/192)، تحفة الأحوذي (8/67).


القول الثاني:
النمص خاص بالحاجبين فقط، قال أبو داود في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/228)، الفتح (10/390)،
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فتاوى اللجنة الدائمة (5/195)
القول الثالث:
النمص لا يختص بشعر الحاجبين وإنما يشمل أي مكان وقع من جسد المرأة، وأن ما ورد عن عائشة من جواز حلق شعر الحاجبين ضعيف في سنده مجهول، وأن تخصيص أبي داود بالحاجبين خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط. أهـ مختصراً من كلام الألباني. انظر غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام 76/77.
دليل القول الأول:
أ- عموم الأدلة من الأحاديث النبوية، فلم تفرق بين الحاجبين وبين غيره من شعر الوجه..
ب- أن أكثر أهل اللغة والفقه وشراح الحديث وغريبه على ذلك..

(2)دليل القول الثاني:
أ- حديث عائشة الذي أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. الفتح (10/391)، قال الألباني: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.غاية المرام ص 77.
ب- قول الإمام أبى داود في سننه: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/228).
(3) دليل القول الثالث:
أ- الإطلاق الوارد في الأحاديث النبوية فهو يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته.
ب- التفسير المذكور في حديث عائشة خلاف اللغة.
ج-قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط.

والذي ظهر أن القول الأول هو الصواب إلا ما نبت في وجه المرأة من غير أصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة فإنها تزال وسيأتي.

ثانيا: حكم النمص:
الأصل في النمص التحريم وهو من الكبائر فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان للخبر، ومن الأدلة التي وردت في تحريم النمص ما يلي:
1- قال الله تعالى حكاية عن إبليس:-
((ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً)). سورة النساء 119.
وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج قال القرطبي في تفسير هذه الآيةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةوقالت طائفة الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن) . قاله ابن مسعود والحسن (392/5).
وقوله: ((وماجرى مجراه من التصنع للحسن)) يقصد ما في حديث ابن مسعود قال عبد الله ((لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، مالي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه). رواه البخاري (5939)
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغيير خلق الله تعالى.
قال ابن جرير الطبري: فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … الفتح (10/390).
قال الشيخ عبد الله بن جبرين عن النمص: فليس فيه جمال بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم )). فتاوى المرأة 170
2- عن عبد الله قال(لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت المرأة فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. رواه البخاري (5939)، ومسلم واللفظ له (14/107-105 نووي).
أ. قال ابن قدامه: فهذه الخصال -الواردة في حديث ابن مسعود- محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح … المغني (1/107).
ب. قال ابن الجوزي: وظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهى عنها على كل حال.. أحكام النساء(ص 150)
ج. قال ابن حزم:… وهو من الكبائر يعني الوصل ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها… فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك. المحلى (10/74-75) ( 1911)
د. قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عند بعضهم انه علامات الكبيرة. الفتح (10/390)
وضابط الكبيرة عند أهل العلم هو ما قاله الإمام الذهبي (كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كبيرة ولابد. ص 22من كتاب الكبائر له
وعد الذهبي النمص من الكبائر في كتابه عند الكبيرة الستون ص 185 ( الكبائر تحقيق مشهور حسن )، راجع أيضا شرح مسلم (14/106) ونيل الاوطار(6/192)، فتاوى المرأة للعثيمين(112)، تنبيهات للمؤمنات للفوزان (28).

ثالثاً ذكر ما يدخل في معنى النمص:
اعلم يا ابن عاشور إن علة تحريم النمص عند بعض أهل العلم بل أكثرهم هي مطلق الإزالة لشعر الوجه تغييراً لخلق الله بأي مزيل سواءً كان نقشاً أو نتفاً أو بحف (حلق) أو قص أو تخفيف بخيط أو بموسى أو دهن.

قال النووي: إلا الحف فانه من جملة النماص. المجموع (1/349-422) الفتح(10/390)
وحف الوجه معناه ان تزيل المرأة الشعر من وجهها بالموسى وتقشره. لسان العرب (10/396)، المصباح المنير (142).
1- قال ابن منيع:
لا يخفى أن إزالة الحواجب من تغيير خلق الله … وليس التحذير من ذلك خاص بوسيلة الإزالة حتى يفرق بين الحلق والنتف فالجميع تؤدي إلى نتيجة هي تغيير خلق الله… فتاوى مهمة لنساء الأمة جمع عمرو عبد المنعم سليم ص 193
3- قال ابن عثيمين:
وإن كان -أي النمص- بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب. فتاوى علماء البلد الحرام ص 577 وفتاوى نسائية 27 وفتاوى المرأة ص 113 .
4- قال ابن جبرين:
لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقه ولا التخفيف منه ولا نتفه . فتاوى المرأة ص 170
5- قال الفوزان:
ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه… تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات ص 27
وذهب الإمام أحمد وتبعه على ذلك ابن قدامة إلى إباحة حلق شعر الحاجبين دون النتف فقد روى الخلال في الترجل (225) من طريق إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله تحف المرأة جبينها؟ قال: أكره النتف والحلق ليس به بأس.
وأورد الخلال أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم : أن أبا عبد الله سئل عن النامصة والمتنمصة؟ فقال: هي التي تنتف الشعر فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير فرخص في الحلق.
وقال ابن قدامة: وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد… المغني (1/107)
وقال أيضاً (1/105) فأما حلق الوجه فقال أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال.

وقد تأول أهل العلم لقول الإمام أحمد بأن الذي يظهر أن المراد بالحلق هنا الذي أجازه أحمد هو تقصير شعر الحاجب بالقراض (المقص) دون نتفه أو دون إزالته بالكلية فان النهي غير مختص بالطريقة وإنما مختص بعموم الإزالة بأي طريقة كانت. راجع فتاوى مهمة لنساء الأمة لعمرو سليم ص 191-192 ( تعليق).
ولا يفوتني هنا أن أذكر من تابع الأمام أحمد في جواز حلق شعر الوجه ، فقد أجاز ذلك ابن الجوزي كما في أحكام النساء له ( ص151) بقصد التحسن للزوج ، وحمل أحاديث النهي عن النمص إذا اتخذ شعاراً للفاجرات فيكن المقصودات أو للتدليس على الرجال ، وأورد ابن الجوزي أن هذا هو مذهب شيخه عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي .
وأشار الحافظ إلى مذهب ابن الجوزي فقال : وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً … الفتح ( 10/39-319 ) وممن أجاز حلق شعر الوجه العيني الحنفي كما في عمدة القاري له ( 2/193 ) .
وقد فّرق أصحاب هذا القول بين الحلق والنتف فقالوا :
الحلق يكون بالموسى والنتف يكون باليد ، وكذلك قالوا أن الحلق لا يزيل الشعر من الجذور ، والنتف يزيل من جذوره وأصله .
وأن القص تقصير لإزالة فلا يكون في معنى النتف .
- مع استدلالهم بأثر عائشة عند الطبري وقد مرَّ الكلام على ضعفه.

- والذي يظهر أن الصواب هو قول الجمهور لأن العلة التي من أجلها منع النمص هي إزالة شعر الحواجب والوجه تغيراً لخلق الله بأي وسيلة كانت الإزالة ، وليس النتف هو المقصود لذاته لأن الجميع يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تغير خلق الله ، وظاهر حديث ابن مسعود في لعن الواشمة والمتوشمة والواصلة والمتوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة دل على اعتبار تغير خلق الله فقال : المغيرات خلق الله فكأنه ذكر بعض أفراد هذا المعنى العام ، فذكر الخاص قبل العام ، ومعلوم أن تغير خلق الله يكون بالحف والقص وما شابه .

رابعا : متى يباح النمص ؟
مما سبق علمت أن النمص – وما كان في معناه وعلته – فعل محرم لذاته . وما كان محرماً لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط .
وقد ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها النمص وأخذ شعر الوجه ومن هذه الحالات :
أ‌) إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة ، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب إزالتها . المجموع ( 1/439 ) شرح مسلم ( 14/106 )
قال الحافظ : وإطلاقه مقيد بأذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس . الفتح ( 10/390-391 )
ب) قال العثيمين :أما ما كان عن الشعر غير المعتاد بحيث ينبث في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبث على خدها شعر فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة ، أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فلا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً ، بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته . فتاوى المرأة ص 112-113

ج) أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة – كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة – بحيت تصل إلى حد التشويه، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه . مجموع فتاوى العثيمين ( 4/133 ) وفتاوى مهمة لنساء الأمة ( ص 193 ) عن ابن منيع .
وهذا مذهب أحمد بل كان أحمد يفعله ويحتج فيه بأثر عن الحسن ، فقد اخرج الخلال في الترجل (60) بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال : رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبيه بالمقراض ، وقال : قال أبو حمزة : أرسلنا إلى امرأة قد سماها أبو عبد الله فقلنا ، أكانا الحسن يأخذ من حاجبيه ؟ قالت : نعم رأيته يأخذ من حاجبيه . ذكره عمرو عبد المنعم سليم في تعليقه على فتاوى ابن منيع ( فتاوى مهمة 193 )
قال النووي : وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يكره ، لأنه تغير لخلق الله ، لم يثبت فيه شيء فيكره . وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري . المجموع ( 1/343 )

مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب.
قال الشيخ العثيمين: التجمل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب..
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .. لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .. فتاوى المرأة ص 110

مسألة : حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين.
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
1- لا يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لدخوله في معنى النمص المحرم ولتغييره خلق الله. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم وقد تقدم ذكرهم في بيان معنى النماص وهل يختص النمص بشعر الحاجبين أم انه يعم شعر الوجه.
2- يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد جاء في فتاوى اللجنة ما يلي:
أ‌. سئلت اللجنة عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟
فأجابت:يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. (5/197)
ب‌. سئلت اللجنة ما في إزالة المرأة لشعر جسمها؟
فأجابت:يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً من الحاجبين بحلق ولا غيره. (5/194)


مسألة: الحكمة من النهي عن النمص.
قال الإمام الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة والى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: المغيرات خلق الله،، والله العلم. الفتح (10/393)


وأخيرا مسك الختام بفتوى لإمام أهل السنة والجماعة:
ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن النامصة والمتنمصة"، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.


فاتق الله يا ابن عاشور فلقد أكثرت من الكذب على الله ورسوله وعلى أهل العلم ولا أراك إلا جاهل معاند لا تحسن حتى النقل عن أهل العلم إلا بعد أن تضفي عليه من كذبك ودعواك الساقطة فاتق الله وتب إليه

والله أعلم</div>


تابع ايضا من مواضيعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..................
الرائد7
{{{(بل درة الفاروق أيها الفاروق هي العلاج....)}}}
الانتصار لمذهب الأخيار القائلين بخلود النار
سلسلة ذبح أفراخ المعتزلة الجدد (العصرانيين)2







   

رد مع اقتباس

قديم 14-06-2008, 01:31 PM   #3

معلومات العضو
همس الامارات
نشيط جيدا
إحصائية العضو

رقم العضوية 16393
تاريخ التسجيل Feb 2008
المشاركات 1,421
المواضيع 257
مشاركات 1164
الجنس
الدولة
الإتصال همس الامارات غير متواجد حالياً
 تقييم العضـو


افتراضي

 

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟
الجواب

الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: طيب أحسنتم بارك الله فيكم، هذه من الحائرة م. ح. ح تقول في رسالتها وهي مختصرة جداً تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟
الجواب

الشيخ: تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف فهو حرام لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم وجعله من النمص، وقال إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير في الشعر لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه، ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: سؤالها الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟
الجواب

الشيخ: هذه المسألة تقع على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة أما من كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: بارك الله فيكم رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية من المستمعة أختكم لطيفة أختكم في الله تقول في رسالتها تحية طيبة وبعد أرجو الرد على أسئلتي فضيلة الشيخ ما حكم الإسلام فيما يأتي نتف الحواجب وإزالة شعر الحاجب ليس كله ولكن للتخفيف منه علماً أنه علماً أنه شكل الوجه يبدوا أفضل ولا أقصد بهذا تغيير خلق الله؟
الجواب

الشيخ: قبل الإجابة على سؤالها إن توجيه السؤال إلى شخص يخطئ ويصيب بمثل هذه الصيغة ما حكم الإسلام فيه نظر ذلك لأن أي واحدٍ من الناس وإن كان عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند غيره لا يمكن أن نقول إن كل ما قاله فهو حكم الإسلام لأنه قد يخطئ وقد يصيب فإذا أخطأ مثلاً نسب خطأه إلى الإسلام لأنه مسئول عن حكم الإسلام في هذا الشيء لذلك أرى أن توجه الخطابات أو أن توجه الأسئلة إلى أهل العلم فيقال ما رأيكم في كذا أو ما حكم الإسلام في نظركم أو ما أشبه ذلك حتى نسلم مما أشرنا إليه في كونه يخطئ فينسب خطأه إلى الإسلام ثم أقول في الإجابة على سؤالها إن نتف الحواجب محرم بل من كبائر الذنوب لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة النامصة التي تنتف الحواجب من غيرها والمتنمصمة التي تطلب من غيرها أن تنتف حواجبها وكذلك لو أن المرأة فعلته بنفسها هي كانت نامصة متنمصمة فيجتمع في حقها الوصفان والعياذ بالله ولا فرق بين أن تقصد بذلك الزينة أو أن تكون ساخطة لخلقت الله عز وجل وقولها إنها لم تقصد تغيير خلق الله نقول هي وإن لم تقصد فقد حصل منها تغيير خلق الله عز وجل على وجه لم يأذن الله به وعلى هذا فإنني أحذر أخواتي من هذا العمل وأبين لهنّ إن الأمر عظيم لأنه يترتب عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله أما لو كثرت الحواجب بحيث كانت تمنع تمام النظر أو ربما تتدلى حتى تصل إلى العين أو تشتبك بالأهداب فإن قص ما طال منه لا بأس به.

هذه من فتاوى بن عثيمين رحمه الله


تابع ايضا من مواضيعي

اعترافات فتـاة
اقوال الظرفاء عن المرأة
قنـــــــوت النــــــوازل
فوائد للشيخ صالح باللغة الإنجليزية**
A Quick Introduction To Islam







التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   

رد مع اقتباس

قديم 14-06-2008, 01:54 PM   #4

معلومات العضو
خالد سيف الدين عاشور
عضو فعّاال
إحصائية العضو

رقم العضوية 16822
تاريخ التسجيل Apr 2008
المشاركات 2,981
المواضيع 230
مشاركات 2751
الجنس
الدولة
الإتصال خالد سيف الدين عاشور غير متواجد حالياً
 تقييم العضـو


افتراضي

 

رائع جدا . فللمرأة أن تختار الأيسر لها إذا أحبت ذلك.


تابع ايضا من مواضيعي

الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي
بصائر وإلهامات ريجيو إميليا(مدرسة بفلسفة تعليمية تفتح آفاقا جديدة)
المدرسة مؤسسة مريضة
الطفولة الانفعالية
عائدات الخُمس تُدِرُّ على إيران دخلا يقدر بـ 12 مليار دولار سنويًا







   

رد مع اقتباس

قديم 14-06-2008, 02:21 PM   #5

معلومات العضو
خالد سيف الدين عاشور
عضو فعّاال
إحصائية العضو

رقم العضوية 16822
تاريخ التسجيل Apr 2008
المشاركات 2,981
المواضيع 230
مشاركات 2751
الجنس
الدولة
الإتصال خالد سيف الدين عاشور غير متواجد حالياً
 تقييم العضـو


افتراضي

 

علة النهي عند العلماء

القول الأول : كل ما كان تغييرا لخلق الله طلبا للحسن ، فهو محرم حتى لو ظهرت للمرأة لحية فأرادت أن تحلقها فليس لها ذلك ، وهذا مذهب ابن جرير الطبري نقله كلامه بطوله ابن بطال في شرح البخاري: (9/167) ( قال لا يجوز لأمرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره...) لكنه يجوز عنده أن تأخذ من شاربها ، ومن لحيتها إن طالت كالرجل! ، وهذا منقوض بالحناء فإنه تغيير لأجل الحسن ، واعتذر له الصنعاني أنه مستنثى بالإجماع ، وكذا التقصير ، وحلق الرأس فهو تغيير ، والكحل ، وأخذ شعر العانة ، والإبطين ، والأخذ من الشارب ، وتصفير المرأة وجهها . ولا يُقال أنه تغيير مؤقت ، فالنمص تغيير مؤقت ، وهو محرم ، وأما القول أنه مستنثى بالإجماع فلا إشكال ، وإنما الكلام في عموم العلة ( المغيرات خلق الله للحسن ) فهي لم تشمل الأمور التي ذكرتُ آنفا ، والشريعة لا تفرق بين متماثلات ، فلو كانت العلة مضطردة لكان كل ما ذكرتُ لك محرماً ، فدل على أنه ليست مضطردة
والله أعلم

القول الثاني: ما كان منه على وجه التدليس ، ذكره القرطبي في المفهم عن بعضهم (5/444 ) وهو قول ابن الجوزي في( أحكام النساء ص 253 طبعة عمرو عبدالمنعم ) ، وهذا فيه إهدار للتعليل في الحديث ، وابن مسعود أنكر أن تفعل زوجته ذلك ، لو كانت العلة التدليس لما أنكر على زوجته ، لأنه يعلم حقيقة زوجتهالقول الثالث: لأن ذلك شعار الفاجرات ذكره ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء ، وعلى هذا إذا خرج عن كونه مختص بالفاجرات جاز ، وفيه ما فيه ، وظاهر حديث ابن مسعود يرده لأن لفظه عام ، وأيضا اهدار للتعليل الحديث

القول الرابع : لأنه مع تغيير خلق الله فيه زيادة أذى وألم وهو قول ابن الجوزي ، وهذا يرد عليه الواصلة فإنه ليس فيه زيادة أذى ، أما باقي الأمور الثلاثة. الوشم ، والتفليج والنمص ، فهي مشتركة في هذه العلة ، وهذا القول قد يكون متجها ، لأن كون الواصلة مغيرة خلق الله للحسن ، لم ترد إلا عند النسائي وهي زيادة ضعيفة ، وإنما ورد لعن الواصلة مطلقا كما جاء من حديث أسماء في الصحيحين : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ) وهو عندهما من حديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ) ، فحديث ابن مسعود تغيير خلق الله للحسن لم يصح فيه إدخال الواصلة ، وبعضهم صحح إدخاله بطرق أخرى عند الطبراني وغيره . لكن الذي يرد على هذه العلة هو إباحة ثقب المرأة لوضع القرط ، وفيه ألم للتجمل ، لو كانت العلة مضطردة لكان ذلك محرما

القول الخامس: التفريق بين التغيير الذي يبقى والذي لا يبقى ، فالتغيير الذي يبقى محرم لأنه تغيير خلق الله للحسن ، وهو قول المالكية كما في المفهم للقرطبي (5/444) وهذا يرد عليه النمص فإنه لا يبقى بل بقاء الحناء أطول من بقاء النمص ، والله أعلم

القول السادس : أنه يقتصر على ما جاء في النص ، وهو ظاهر أحمد كلام ، حيث قال ابن قدامة في المغني(1/131) حيث قال : (فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه , والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها , فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد ) وهو أرجح الأقوال والله أعلم

آثار السلف : 1) عن عائشة ، خرج علي بن الجعد في مسنده (1/ 156) عن أبي إسحاق السبيعي قال : وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها؟ قالت اميطي عنك الأذى ما استطعت ) أعله الألباني في (غاية المرام ) 77) بجهالة امرأة أبي إسحاق السبيعي ، وهي العالية بنت أيفع ، قال الشافعي والدراقطني أنه مجهولة ، وقال ابن الجوزي بل تابعية جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات ، وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (2/558/ العلمية)- في هذا الإسناد بعينه وهو متن لحديث آخر في البيوع ( وهذا إسناد جيد ، وقول الشافعي والدراقطني فيه نظر فقد خالفه غيره ) وانظر نصب الراية فقد نقل كلام ابن عبدالهادي بعينه (4/16 ) و قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ج9/ص246 )( وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها وفي الحديث قصة- يقصد حديث زيد - وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها ولهذا رواها عنها زوجها ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله ويحتج به ) قلت : و تنزيل كلام ابن القيم من باب أولى على أثر عائشة لأنه نفس سند حديث زيد( وقال ابن التركماني في الجوهر النقي – كما في حاشية نصب الراية- (4/16)( العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان ، وذكرها ابن حبان في الثقات )

2) عن ابن عمر

الطبقات الكبرى ج4/ص155
أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال رأيت بن عمر حلق رأسه على المروة ثم قال للحلاق إن شعري كثير وإنه قد آذاني ولست أطلي أفتحلقه قال نعم قال فقام فجعل يحلق صدره واشرأب الناس ينظرون إليه فقال يا أيها الناس إن هذا ليس بسنة ولكن شعري كان يؤذيني ) وهذا سند صحيح ، أبو بشر هو جعفر بن اياس من الثقات ، وإن كان فيه هذا الأثر نظر لأن الإزالة ليست للتجمل ، بل لدفع الأذى لكن قد يقال انه يمكن دفعه بالقص لا بالحلق والإستئصال والله أعلم.

وأما مذاهب الفقهاء في الحكم الشرعي للنمص ، فأسوقها مختصرة من الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مادة (تنمص )
(تنمص التعريف 1 - النمص : هو نتف الشعر , وقيل : هو نتف الشعر من الوجه . والنامصة : هي التي تنتف الشعر من وجهها أو من وجه غيرها والمتنمصة : هي التي تنتف الشعر من وجهها , أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك . والمنماص : المنقاش , الذي يستخرج به الشوك وتنمصت المرأة : أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه . وانتمصت : أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها , ونتفت هي شعر وجهها . والنمص : رقة الشعر ودقته , حتى تراه كالزغب . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي , إلا أن بعضهم قيد النمص بترقيق الحواجب .
( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - الحف : 2 - من معاني الحف الإزالة يقال : حف اللحية يحفها حفا : إذا أخذ منها ويقال : حفت المرأة وجهها حفا وحفافا : أي أزالت عنه الشعر بالموسى وقشرته . فالفرق بين الحف والتنمص أن الحف بالموسى .
ب - الحلق : 3 - الحلق هو استئصال الشعر بالموسى ونحوها , قال تعالى : { محلقين رءوسكم ومقصرين } ويطلق - أيضا - على قطع الشعر , والأخذ منه .

( الحكم التكليفي ) : 4 - اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : { لعن الله النامصات , والمتنمصات } . " واختلفوا في الحف والحلق , فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق , وأن المنهي عنه هو النتف فقط . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص ,
وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني , وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل . واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة , ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما , وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي , وأن التنمص حرام على كل حال . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة , وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب , بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين .قال العدوي : والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها , كالمتوفى عنها والمفقود زوجها . أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص , إذا كان بإذن الزوج , أو دلت قرينة على ذلك ; لأنه من الزينة , والزينة مطلوبة للتحصين , والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها . ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف , فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي . وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التنمص - وهو النتف - ولو كان بإذن الزوج , وإلى جواز الحف والحلق . وخالفهم ابن الجوزي فأباحه , وحمل النهي على التدليس , أو على أنه كان شعار الفاجرات . وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها , وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج . وأوجب المالكية عليها - في المعتمد - أن تزيلها ; لأن فيها مثلة . أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك .
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها . وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ; لأن في ترك هذا الشعر مثلة . يحرم على الرجل التنمص , ويكره له حف حاجبه أو حلقه , ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنثين . ) أ.هـ

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=746


تابع ايضا من مواضيعي

السنة المحمدية والسنة المذهبية والتشيع المحمدي والتشيع المذهبي
موضوع الإدارة الفصلية
مقالات في التربية الخاصة
نبرأ إلى الله
أنا إسرائيل







   

رد مع اقتباس

إضافة رد


الكلمات الدلالية (Tags)
النمص, فتوى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

فتوى في النمص

الساحة الإسلامية



 ملاحظة: كل مايكتب في هذا المنتدى لا يعبر عن رأي إدارة الموقع أو الأعضاء بل يعبر عن رأي كاتبه فقط


الساعة الآن 01:21 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
.Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظه للساحات السعوديه